الشيخ علي پناه الاشتهاردي
192
مدارك العروة
مسألة 55 - إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلَّدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا لأنه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
--> ( 1 ) ج 11 ص 238 من المدارك ( الطبع الأوّل ) .